responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 227
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب) [1].

المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب.
صورة المسألة: إذا كاتب العبدُ سيده فملك العبدُ المكاتب عبدًا آخر فهل يملك أن يكاتبه؟
الحكم:
اختلف في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ليس للمكاتب أن يكاتب بغير إذن سيده، وهو مذهب الشافعية [2] والحنابلة [3].
القول الثاني: للمكاتب أن يكاتب بلا إذن، وهو مذهب الحنفية [4] والمالكية [5] وابن حزم [6].
الأدلة:
دليل القول الأول: أن المكاتبة من جنس العتق، وليس له أن يعتق.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عموم أدلة المكاتبة فإنها تشمل كل المالكِين، والمكاتب مالك لعبده.
الدليل الثاني: أن المكاتب لا يمنع من التجارة ومِن كل ما فيه معاوضة؛ لأنه يستعين بذلك في أداء كتابته، ومن ذلك مكاتبته لعبده.
ولم أرجح في هذا المبحث أيضًا؛ لأن الترجيح فرع الحاجة.

[1] التمهيد 18/ 428، وفيه ما فيه.
[2] المهذب مع التكملة 18/ 48 - 53، مغني المحتاج 4/ 703.
[3] المغني 14/ 483، كشاف القناع 11/ 82، وينظر تقرير القواعد 2/ 530.
[4] الاختيار 4/ 36، حاشية ابن عابدين 9/ 174.
[5] المدونة 4/ 54، بداية المجتهد 8/ 378، الذخيرة 11/ 320،292، بشرط عدم المحاباة. الموطأ 2/ 345.
[6] المحلى 9/ 244.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست