responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 205
الاحتمال الأول: لا يملك الموقوف عليه أن يقف، وهو مذهب المالكية تخريجًا على قولهم إن مِلك الواقف لا يزول بالوقف [1]، وهو قولٌ للشافعي [2]، وهو مذهب الحنفية والشافعية تخريجًا على قولهم إن مِلك الواقف يزول عن الوقف ويكون حقًا لله - سبحانه وتعالى - [3]، وكلاهما قول لأحمد [4].
الاحتمال الثاني: يملك الموقوف عليه أن يقف، وهو مذهب الحنابلة تخريجًا على قولهم إن مِلك الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه [5]، وهو قولٌ للشافعي [6].
الأدلة:
أدلة الاحتمال الأول:
الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها» [7].
وجه الاستدلال: أن التحبيس: المكث والسكون، فأصلها ثابت لم ينتقل عما كان عليه، وعليه فليس للموقوف ما يحبسه أصلًا.
المناقشة:
1. المراد بالحديث الحبس عن التصرف المؤثر، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، وليس أن يكون مملوكًا للواقف، بدليل أنه لا يرجع فيه ولا يتصرف فيه بما ينافي الوقف، فمن حُبِّس عليه يجوز له أن يحبس المنفعة على غيره بما لا ينافي الوقف أيضًا.
2. أن الثمرة انتقلت للموقوف عليه باتفاقٍ فملكها، فكان له أن يقفها كما يجوز له أن يأكلها أو يعيرها أو غير ذلك.
الدليل الثاني: أن الوقف إزالةُ مِلكٍ عن العين والمنفعة على وجه القربة فينتقل إلى الله - عز وجل -

[1] الذخيرة 6/ 327، مواهب الجليل 7/ 626، بلغة السالك 1/ 229، وجاء في "الشرح الصغير" (2/ 297مع حاشيته للصاوي): (وما تعلق به الحبس لا يحبس) ونسبه للخرشي، وهو يفيد المنع وصياغته صياغة قاعدة، لكنه لم يقصد بها مسألتنا وإنما وردت في ثنايا كلامه.
[2] نهاية المطلب 8/ 341.
[3] بدائع الصنائع 6/ 350 قال: (يزول الموقوف عن مِلك الواقف، ولا يدخل في مِلك الموقوف عليه، ولكنه ينتفع بغلته)، فتح القدير 5/ 40، مجمع البحرين ص468 - 469، نهاية المطلب 8/ 341، مغني المحتاج 2/ 502، نهاية المحتاج 5/ 275، وقد نصّوا على أن المالك حقيقةً لكل شيء هو الله - سبحانه وتعالى -، وإنما سمي العبد مالكًا توسعًا، كما في "فتح القدير" و"مغني المحتاج" و"نهاية المحتاج".
[4] المغني 8/ 186 - 189.
[5] المغني 8/ 186 - 189، الفروع 7/ 343، كشاف القناع 10/ 34، تقرير القواعد 3/ 359، وقد لا يلزمهم ذلك؛ لأن مِلك الموقوف عليه للوقف ليس تامًّا، فلهم أن يقولوا: ينتقل الملك للموقوف عليه ولا يملك بيعه ولا هبته ولا وقفه.
[6] نهاية المطلب 8/ 341، المهذب 17/ 203.
[7] سبق تخريجه ص203.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست