نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 204
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» [1] والصدقة الجارية المستمرة، وهي الوقف، ونقل غير واحدٍ الإجماع على مشروعيته [2].
المطلب الثاني: حكم وقف الوقف من قِبل الموقوف عليه [3].
صورة المسألة: إذا وقف فهد عقارَه على أخيه سعد، فهل يحق لسعد أن يقف هذا العقار الموقوف عليه على المساكين أو على أخيه خالدٍ؟ فالوقف الأول لابد أن يكون على معيَّن يملك، كسعدٍ في المثال المذكور، والثاني قد يكون على جهةٍ أو على معين.
الحكم:
لم ينص العلماء -فيما أعلم- على حكم هذه المسألة؛ لذا أذكر الاحتمالات فيها تخريجًا على قولهم فيمن ينتقل إليه مِلك الوقف [4].
تحرير محل النزاع المخرَّج: إذا كان الوقف على جهة لا يتصور فيها الملك -سواء قيل باشتراط كونها جهة قربة أو لا- فإن الوقف يكون حقًّا لله - سبحانه وتعالى - ولا يملكه أحدٌ من الناس بالاتفاق [5]، وعليه فلا يمكن إعادة وقفه، وإذا كان على معين يملك ففيه احتمالان: [1] رواه مسلم، كتاب الوصية (5/ 73) (ح4223) من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وكثر عزو الحديث له بلفظ: (إذا مات ابن آدم) فقد تكون نسخة. [2] الجامع الكبير للترمذي 3/ 53 (عند ح1375)، نهاية المطلب 8/ 339، المغني 8/ 185 - 186، حاشية البيجوري 2/ 77، يُلاحظ أن الإجماع والاختلاف المشار إليهما في "مراتب الإجماع" لابن حزم ص173، و"المفهم" للقرطبي 4/ 600 - 601، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي 3/ 647 إنما هو في ما يصح وقفه وما لا يصح وقفه، ولزوم الوقف وعدمه، وليس في حكم الوقف أصالةً. كما يلاحظ أن ما ذُكر من خلاف شريح في مشروعية الوقف مسبوق بإجماع من قبله؛ لذا ردّ عليه مالك والشافعي وغيرهما، وأن ما ذُكر في عددٍ من المصنفات عن أبي حنيفة مثل ذلك لا يصح؛ لأنه لا يخالف في المشروعية إنما في اللزوم. المبسوط 12/ 34، بدائع الصنائع 6/ 346، الموافقات 5/ 86، سير أعلام النبلاء 8/ 109، وردُّ الأئمة على شريح في "الأم" 4/ 52 وما بعدها، و"التاج والإكليل" 7/ 626. [3] وقف الوقف إضافة تحتمل معنيين: وقف الواقف للوقف، وهو مبني على لزوم الوقف، فمن قال بلزومه -وهم جمهور العلماء- يمنع الواقف من الرجوع فيه، وعليه فإنه لا يملك أن يقف ما وقفه، ونصَّ على ذلك بعض المالكية -كما سأشير إليه إن شاء الله-، ومن قال بعدم لزومه -وهو قول أبي حنيفة- لم يمنعه من الرجوع ومِن ثَم له أن يقفه على غيره بعد الرجوع، ومحل البحث المعنى الثاني، وهو وقف الموقوف عليه للوقف، من إضافة المصدر إلى اسم المفعول.
وقول القائل: (من قِبَل كذا) استعمال فصيح، وارد في السنة وفي كلام التابعين والعلماء كافة. [4] وقد ذكر ابن رجب اثنتي عشرة فائدة مبنية على هذه المسألة في قواعده (3/ 359 - 365) مثل زكاة الوقف ونفقة الوقف وولاية الأمة الموقوفة، ويمكن إضافة هذه الفائدة إليها. [5] مجموع الفتاوى 31/ 233: (وأما المسجد ونحوه فليس ملكًا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما يقال: هو ملك لله. وقد يقال: هو ملك لجماعة المسلمين).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 204