نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 108
جل العلماء على جواز المساقاة أيضًا [1].
الدليل الثاني: الإجماع، ونقله ابن قدامة [2].
الدليل الثالث: أن الحكمة والمصلحة الشرعية تقتضي جوازه، فإن كثيرًا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن سقيه، ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقاة دفعٌ للحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين [3].
الدليل الرابع: القياس على المضاربة بالأثمان، وهي جائزة بالاتفاق، كما سبق [4]، بجامع أنهما عقدٌ على العمل في مال ببعض نمائه.
أدلة القول الثاني ([5]):
الدليل الأول: عن رافع بن خديج - رضي الله عنهما - أنهم كانوا يؤاجرون محاقلهم على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تفعلوا) [6].
وجه الدلالة: في الحديث نص على النهي عن مؤاجرة الأرض، والمساقاة استئجار للأرض ببعض الخارج منها.
المناقشة:
1. أن المساقاة من المشاركات وليست من المؤاجرات، فهي أشبه بالمضاربة.
2. أن حديث رافع - رضي الله عنه - محمولٌ على محل الاتفاق، وسبقت أجوبة أخرى في المزارعة.
الدليل الثاني: أن المساقاة استئجار للأرض ببعض الخارج منها، وهذا منهي عنه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قفيز [7] الطحان [8]، وهو دفع شيءٍ للطحان ليطحنه مقابل جزءٍ منه [1] بدائع الصنائع 6/ 289، خلاصة الدلائل 1/ 602، المدونة 5/ 477، التمهيد 17/ 536 - 537 وقال: (الأحاديث في المساقاة متواترة)، الإشراف 6/ 273، المهذب مع تكملة المجموع 16/ 128، المغني 7/ 527، كشاف القناع 9/ 6، المحلى 8/ 229. [2] المغني 7/ 527، ويرد عليه ما سبق من مخالفة من ذُكر. [3] المغني 7/ 529، القواعد الكلية ص328 - 337، الشرح الممتع 9/ 444 - 445. [4] ص84. [5] ينظر نخب الأفكار 16/ 289 - 342. [6] سبق تخريجه ص100. [7] القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. النهاية، مادة قفز، ص764، والمكوك كتنور: مكيال يسع صاعًا ونصف. القاموس المحيط، مادة مكك، ص954، مرقاة الصعود 1/ 165. [8] رواه الدارقطني، كتاب البيوع (2/ 643) (ح2953)، والبيهقي، كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل (5/ 339) مرفوعًا متصلًا، ورواه مسددٌ مرسلًا كما في "المطالب العالية" (7/ 313) (ح1407)، قال ابن قدامة: (هذا الحديث لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحته). (المغني 7/ 118) وقال ابن تيميّة: (حديث باطل). (مجموع الفتاوى 18/ 63، 28/ 88) وقال الذهبي: (منكر). (ميزان الاعتدال 5/ 431)، وقال ابن حجر في "الدراية" (ح868): (وفي إسناده ضعف)، وفي "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (2/ 271، 5/ 771) أنه موقوف وقال عنه في "المطالب العالية": (مرسل حسن)، وصحح الحديث عبد الحق الإشبيلي والسبكي والألباني. التلخيص الحبير 4/ 1939، لسان الميزان 6/ 239، فيض القدير 6/ 335، إرواء الغليل 5/ 295 - 297.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 108