نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 107
حكم المساقاة
تحرير محل النزاع: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -وقال ابن قدامة: (بغير خلاف) [1] - على أن المساقاة إذا كانت معينة بالنسبة إلى الأرض أو السقي أو الحصة تكون محرمة كالمزارعة والمضاربة [2].
واختلفوا في المساقاة على قدرٍ مشاعٍ معلومٍ من الخارج، وذلك على قولين:
القول الأول: جواز المساقاة، وهو قول الخلفاء الراشدين [3]، وسعيد المسيب وسالم والثوري والأوزاعي وإسحاق وداود وأبي ثور [4]، والليث والحسن بن حي وابن أبي ليلى ومن الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن [5]، وهو مذهب مالك [6] والشافعي [7] وأحمد [8] وأصحابهم.
القول الثاني: عدم جواز المساقاة، وهو قول أبي حنيفة وزفر [9]، ونقلت كراهته عن النخعي والحسن [10].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع، وفي روايةٍ: أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها [11].
وجه الدلالة: أن خيبر واسعة، ومعاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مزارعة ومساقاة، ولهذا استدل به [1] المغني 7/ 533، 551. [2] المبسوط 23/ 102، المدونة 5/ 487، الذخيرة 6/ 103، نهاية المطلب 8/ 20، المهذب 6/ 145، الشرح الكبير 14/ 196، 294، وعزاه في "الأوسط" 11/ 125 للأوزاعي وأبي ثور. [3] الإشراف 6/ 273 - 274، المغني 7/ 527، وتقدم تخريجها ص100. [4] الإشراف 6/ 273، المغني 7/ 530، وتقدم تخريج الآثار عن بعضهم ص100. [5] بدائع الصنائع 6/ 289، خلاصة الدلائل 1/ 602، العناية على الهداية 8/ 46، وهو المفتى به. حاشية ابن عابدين 9/ 477. [6] المدونة 5/ 477، الإشراف للقاضي عبد الوهاب مع الإتحاف 3/ 1256، الفواكه الدواني 2/ 193. [7] الأم 4/ 11، نهاية المطلب 8/ 5، المهذب مع تكملة المجموع 16/ 128. [8] المغني 7/ 527، الإنصاف 14/ 182، كشاف القناع 9/ 6. [9] بدائع الصنائع 6/ 289، خلاصة الدلائل 1/ 602، العناية على الهداية 8/ 46، التمهيد 17/ 536. [10] الأوسط 11/ 109، المحلى 8/ 229. [11] سبق تخريجه ص100.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 107