وقال به أبو بكر، وعمر في رواية [1]، وعثمان وعلي في رواية، وابن مسعود في رواية، وأنس بن مالك في رواية، وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير [2]، وأيوب السختياني، والحسن، والحكم [3]، وابن شهاب [4].
القول الثاني:
يُستحب القنوت قبل الركوع.
وهو قول المالكية، وأحمد في رواية [5]. [1] رواية البصريين عن عمر. ينظر: أبو داود، المسائل (59) عن الإمام أحمد. [2] سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 95هـ. ابن حجر، التقريب (375). [3] الحكم بن عُتيبة الكندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 113هـ. ابن حجر، التقريب (263). [4] ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 110، 120، 4/ 259، 260)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 302، 305، 316، 318) وابن خزيمة، الصحيح (2/ 155) وعبد الله بن أحمد، المسائل (92، 93)، وإسحاق بن منصور، المسائل (1/ 204)، والبيهقي، السنن (2/ 212، 3/ 39) = =ومحمد بن نصر، الوتر (137، 139، 140)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 209)، والنووي، المجموع (3/ 447). [5] ينظر: القرافي، الذخيرة (2/ 231)، والعدوي، شرح مختصر خليل (1/ 398)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والمرداوي، الإنصاف (4/ 125).