الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة في النصف الآخر من رمضان [1].
وجه الاستدلال:
أن القنوت في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يشرع ذلك في غير هذا الوقت.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قد جاء عن عمر وغيره القنوت في النصف الآخر وغيره.
الوجه الثاني: أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا ينفي القنوت في الوتر في غيره.
الوجه الثالث: أن فعل الناس لا يعارض به السنة.
الترجيح:
الذي يترجح -والله أعلم- القول بشرعية القنوت في غير رمضان كما شرع القنوت في رمضان؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة القول الثاني. [1] سبق تخريجه.