ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النصف من رمضان إلى آخره لا ينفي مشروعية القنوت في غير رمضان.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في غير رمضان، كما سبق بيان ذلك في أدلة القول الأول.
الوجه الثالث: أن الحديث ضعيف [1].
الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان [2].
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يُشرع القنوت في غير هذا الوقت.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه جاء عنهم وعن غيرهم القنوت في النصف الآخر وغيره.
الوجه الثاني: أن فعل الصحابة لا يعارض به السنة [3]. [1] سبق بيان ذلك. [2] سبق تخريجه. [3] ينظر: الدَّبُوسي، تقويم الأدلة (256) والزركشي، البحر المحيط (6/ 65) والفتوحي، شرح الكوكب المنير (2/ 208، 4/ 605، 652).