المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلَّق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة)) [1]. والتحلق، والحِلَق: جمع حَلْقة: الجماعة من الناس، فنهاهم أن يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثر، حتى ولو كان ذلك لمذاكرة العلم؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، والتراصّ في الصفوف: الأول، فالأول، والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه، فإذا فرغ من صلاة الجمعة فلا حرج ولا كراهة [2]. وقد كان شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن [1] النسائي، كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة، برقم: 714، وأبو داود، كتاب الجمعة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، برقم 1079، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهة البيع والشراء، وإنشاد الضالة والشعر في المسجد، برقم 322، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب، برقم 1133.
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 154، وفي صحيح سنن أبي داود،
1/ 221، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 103، وصحيح سنن ابن ماجه، 1/ 186، وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير، 11/ 204. [2] انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري، 2/ 272، وشرح السندي على سنن ابن ماجه، 2/ 29.