- رضي الله عنه -، فعن عبد الحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك أصلي، قال: فألقونا بين السواري، قال: فتأخر أنس، فلما صلينا قال: إنَّا كُنَّا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [1]. وعن معاوية بن قرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: كنا نُنْهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طرداً)) [2].
أما جواز ذلك للإمام والمنفرد؛ فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين)) [3].
16 - التّحلُّق في المسجد قبل صلاة الجمعة، جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد)). ولفظ الترمذي: ((نهى عن تناشد الأشعار في [1] أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري، برقم 673، والترمذي، برقم 229، والنسائي، 2/ 94، وأحمد، 3/ 131، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 218، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 149. [2] ابن ماجه، برقم 1002، والحاكم وصححه 1/ 218، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 298: ((حسن صحيح)). [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، برقم 504، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة، برقم 1329.