نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 103
أدلة الفريق الثاني: احتجوا بما يلي:
1. عن ابن عباس - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً).
2. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين بكبشين).
3.روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي - بريدة - رضي الله عنه - يقول: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران).
4. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنثى) رواه مالك والبيهقي، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح [1].
5. وكان علي - رضي الله عنه - يعق عن ولده بشاة شاة للذكور والإناث [2].
6. عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث شاة شاة). رواه مالك، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: وإسناده صحيح، ورواه البيهقي أيضاً [3].
7. عن أسماء بنت أبي بكر: (أنها كانت تعق عن بنيها وبني بنيها شاة شاة الذكر والأنثى) [4]. [1] سبق تخريج هذه الأحاديث. [2] كشف الغمة 1/ 234 نقلاً عن موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص468. [3] الموطأ 2/ 400، شرح السنة 11/ 265 الهامش، السنن الكبرى 9/ 302. [4] شرح السنة 11/ 265.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 103