responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 102
وقال ابن القيم أيضاً: [إن الله سبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى كما قال: {و َلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} سورة آل عمران الآية 36، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام] [1].
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث السابقة: [وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة، واحتج له بما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، أخرجه أبو داود ولا حجة فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ (كبشين كبشين) وأخرج أيضاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبهت الدية وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكراً أعتق كل عضو منه ومن أعتق جاريتين كذلك إلى غير ذلك مما ورد فيحتمل أن يكون في ذلك الوقت ... ما تيسر العدد] [2].

[1] زاد المعاد 2/ 331.
[2] فتح الباري 12/ 10
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست