responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 65
القول الثاني: يباح للموظف قبول هذه الهدية، وإليه ذهب الحنفية في قول [1] والمالكية [2] والشافعية [3].
واستدلوا: هذه الهدية لا تدخل بها الظنة على الموظف؛ للشدة الداخلة والمنافية بينه وبين المهدي؛ لجمع الرحم من الحرمة في ميل القلب أكثر من حرمة الهدية، فهي لصلة الرحم بينهما [4].
الترجيح: الراجح، القول الأول عدم إباحة هذه الهدية للموظف؛ وذلك لقوة دليله. ولما تقدم في هدايا القسم الثاني من كلام الغزالي في الأولى منها، والشوكاني في الرابعة، ولأن هذه الهدية لو كانت لصلة الرحم، لقدمت قبل الوظيفة، وقبل أن تكون حاجة عنده، وجمع الرحم من الحرمة أكثر من الهدية، هذا صحيح لو سلمت الذمم من الميل بغير الحق لمن أحسن إليها. نعم لو كان هذا القريب لا يهدي للموظف قبل توليته؛ لكونه فقيرًا، ثم استغنى بعد ذلك فأهدى، لأبيحت هديته كما

[1] الهداية وفتح القدير 7/ 271، 272.
[2] الذخيرة 10/ 80.
[3] مغني المحتاج 4/ 392.
[4] رد المحتار 5/ 374 الذخيرة 10/ 80 ومغني المحتاج 4/ 392.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست