responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 64
الهدية السادسة: الهدية للموظف ممن لا يُقبل له حكمه لو كان قاضيًا كولده، أو من ذي رحمه المحرم كأخيه، ولم يكن يهدي للموظف قبل توليته الوظيفة، ولا حاجة له عند الموظف.
تباح هذه الهدية؛ لعدم دخول الظنة بها؛ للشدة الداخلة والمنافية بين الموظف والمهدي؛ لجمع الرحم من الحرمة في ميل قلبه أكثر من حرمة الهدية [1].
الهدية السابعة: الهدية للموظف من صاحب الهدية السادسة، لكن له حاجة عند الموظف تتعلق بوظيفته.
اختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية، على قولين:
القول الأول: لا يباح للموظف قبولها، وإليه ذهب الحنفية في قول [2].
واستدلوا: هذه هدية تلحق التهمة؛ بطلب المهدي ميل الموظف إليه في حاجته المتعلقة بوظيفته [3].

[1] الهداية وفتح القدير 7/ 271 وبدائع الصنائع 7/ 9 والذخيرة 10/ 80 ومغني المحتاج 4/ 392.
[2] فتح القدير 7/ 271، 272 وبدائع الصنائع 7/ 9.
[3] بدائع الصنائع 7/ 9.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست