responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 41
الحق، وقبوله ما يدفعه إليه تجاهه؛ لأنه مرتشٍ.
أما البذل له من صاحب الحق، فللفقهاء في جوازه قولان:
الأول: يجوز البذل؛ لأن الباذل يدفع به الظلم عن نفسه، وهو جائز؛ لاستنقاذه حقه بذلك كما يستنقذ الرجل أسيره، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والثاني: يحرم البذل؛ لعموم حديث: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي [1].
تنبيه: ومن هذه الهدايا المحرمة بذلاً وقبولاً؛ ما يقدمه أصحاب المحلات التجارية والمستشفيات ونحوها لموظفيها؛ مقابل قيامهم بتغيير صلاحية المنتج، أو أسماء الشركات، أو طلب تحاليل من المرضى، أو ترويج أدوية [2].

[1] فتح القدير 7/ 255 وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني 7/ 313 ومواهب الجليل 6/ 121 ونهاية المحتاج 8/ 243 والحاوي الكبير 16/ 283 والمغني 14/ 60 وسبل السلام 4/ 250 ونيل الأوطار 10/ 259 - 261.
وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص55 - 62، وتقدم تخريج حديث: «لعن الراشي».
[2] ينظر: ما سيأتي ص68.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست