responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 40
الراشي والمرتشي في الحكم» [1] فخص الحكم بالذكر؛ لاختصاصه بالتغليظ» [2] وروي عن مسروق [3]: «القاضي إذا أكل الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغ به الكفر» [4].
والأصل في الهدايا للموظفين تحريم بذلها وقبولها [5] فإن كان للشخص حق مرتبط إنجازه بموظف، ولا يستطيع الوصول إليه إلا بدفع مال لهذا الموظف، فصبره وعدم دفعه أولى. فإن أبى الموظف إلا الدفع، فإنه يحرم على الموظف مماطلة صاحب

[1] الترمذي: 1336 وقال: «حسن صحيح» سنن الترمذي 5/ 16 وتقدم تخريجه بدون لفظ: «في الحكم».
[2] الحاوي الكبير 16/ 286 وينظر: الذخيرة 10/ 80. ولفظ الحاوي وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله» وما ذكرته، هو في سنن الترمذي، وتقدم.
[3] لم أقف على المراد به، ولعله ابن الأجدع؛ فهو المشهور، ابن مالك أبو عائشة الإمام العَلَم، مخضرم وأسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ت62هـ. ينظر: تقريب التهذيب 2/ 242، 243 وسير أعلام النبلاء 4/ 63 - 69.
[4] أخبار القضاة 1/ 53. ومعنى: قبول الرشوة يبلغ الكفر. قيل: إن استحلها. وقيل: إنها طريق وسبب موصل إليه، كما قيل: المعاصي بريد الكفر. مغني المحتاج 4/ 392.
[5] ينظر: ما سيأتي من كلام الغزالي في الهدية الأولى من هدايا القسم الثاني.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست