نام کتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 13
ب- وأما المرابحة اصطلاحاً فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة منها:-
- قال الامام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح) (1)
- وعرفها صاحب ملتقى الأبحر الحنفي بقوله (المرابحة بيع ما شراه بما شراه وزيادة) [2].
- وعرفها صاحب تنوير الأبصار الحنفي بقوله (بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل) [3].
- وعرفها الشيخ خليل المالكي بقوله (المرابحة وهي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم) [4].
- وعرفها ابن رشد المالكي بقوله (هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم) [5].
-وعرفها ابن جزي المالكي بقوله (فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحاً إما على الجملة مثل ان يقول اشتريتها بعشرة وتربحني د يناراً أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك) [6].
- وعرفها الشيخ أبو اسحق الشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة) [7].
(1) الهداية 6/ 122. [2] ملتقى الأبحر 2/ 34. [3] رد المحتارة 5/ 132. [4] شرح الدردير 2/ 72. [5] بداية المجتهد 2/ 178. [6] القوانين الفقهية ص 174. [7] المهذب مع المجموع 13/ 3.
نام کتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 13