نام کتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 14
- وعرفها الشيخ الماوردي الشافعي بقوله (واما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد) [1].
- وعرفها الشيخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي بقوله (البيع برأس المال وربح معلوم) [2].
- وعرفها صاحب حدائق الأزهار الزيدي بقوله (نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة) [3].
وخلاصة القول في تعريف بيع المرابحة أنه يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح عليه حيث إن المرابحة من بيوع الأمانة فينبغي أن يكون الثمن الأول معلوماً وأن يكون الربح معلوماً أيضا. وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحةهو: - بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين. [4]. [1] الحاوي الكبير 5/ 279. [2] المغني 4/ 136. [3] حدائق الأزهار مع شرحه السيل الجرار 3/ 136. [4] بيع المرابحة أحمد ملحم ص 30.
نام کتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 14