أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال: فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلتُ: قال: فقالوا: هذا الحقُّ وبه تقوم السماءُ والأرضُ. فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلتَ [1].
3 - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً؛ للحديث السابق؛ ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحداً، كالحاكم، ويعتبر أن يكون مسلماً، أميناً، غير متهم، ذا خبرة.
4 - يخرص الرطب والعنب؛ لحديث عتابِ بنِ أُسيدٍ - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أن يُخرصَ العنبُ كما يخرصُ النخلُ، وتؤخَذَ زكاتُهُ زبيباً كما تؤخَذُ صدقةُ النخلِ تمراً)) [2].
5 - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع، توسعة على رب المال؛ لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه، ويطعم جيرانه وأهله، [1] أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب، برقم 1485 - 1847، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 108. [2] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في خرص العنب، برقم 1603، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، برقم 644، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب، برقم 1819، والنسائي، كتاب الزكاة، باب شراء الصدقة، برقم 2618. والحديث قال عنه أبو داود: ((وسعيد - يعني ابن المسيب - لم يسمع من عتابٍ شيئاً)) وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ((وفيه انقطاع)) قال الإمام ابن باز رحمه الله: ((لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عتاب وسعيد لم يدرك عتاباً، لكن مراسيل سعيد جيدة، والحديث له شواهد كحديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -)) [حاشية ابن باز على بلوغ المرام، الحديث رقم 590].
وسمعته أيضاً رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 639: ((هذا إما مرسل جيد من مراسيل سعيد بن المسيب، وإما متصل إذا سمع سعيد من عتاب؛ ولهذا عمل به الأئمة ويشهد له حديث سهل في شرعية الخرص)) [والحديث ضعفه الألباني؛ لانقطاعه كما تقدم].