1 – ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأةٌ في حديقةٍ لها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: ((اخرصوا)) وخرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أوسق، فقال لها: ((أحصي ما يخرج منها)) ... فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: ((كم جاء حديقتك))؟ قالت: ((عشرة أوسقٍ خَرْصَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ... )) [1].
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((فيه جواز الخرص حتى يتصرف أهل النخيل في نخيلهم، والخرص يخرص بما يؤول إليه تمراً)) [2].
2 – يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدوِّ الصلاح؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر، اشترط عليهم أنَّ له الأرض، وكُلَّ صفراءَ وبيضاء – يعني الذهب والفضة – وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفُها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر [3] النخل، وهو الذي يدعونه أهل المدينة: الخرص، فقال: في ذا كذا وكذا، فقالوا: [1] متفق عليه: البخاري بلفظه، كتاب الزكاة، باب خرص التمر، برقم 1481، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1392. [2] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1481. [3] حزر: قدَّر. [فتح الباري، لابن حجر، المقدمة، ص104].