[4] - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى أحدهما أكثر من الآخر: فالذي يكثر انتفاع النخل بسقيه، أو الشجر، أو الزرع فهو المعتبر، فإذا كان نموّه بمؤنة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤنة فالمعتبر نصف العشر؛ لأن سقيه بالمؤنة أكثر نفعاً فاعتبر به، وإذا كان نموّه بغير مؤنة أكثر نفعاً فالمعتبر العشر، فاعتبر بالأكثر كالسوم [1].
5 - وإن جُهِلَ المقدار غلَّبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة: العشر حتى نعلم أنه سُقِيَ بمؤنة [2].
سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:
يسن للإمام أن يرسل ساعياً إلى أهل النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر فيخرصه [3] عليهم؛ ليتصرَّفوا في ثمارهم، ويعرِّف الساعي المالك قدر الزكاة كيلاً، ثم يخلي بينهم وبين ثمرهم؛ ليأكلوا أو يتصرَّفوا فيه، ثم يُؤدُّون الزكاة عند الجذاذ على قدر ما خُرِص، وهذا فيه توسعة على أهل الثمار؛ ليأكلوا، أو يبيعوا، أو يتصرَّفوا [4] والخرص لثمر النخيل والأعناب فيه مسائل [1] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((نص عليه أحمد وهو قول: عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة فكذلك إذا كان أحدهما أكثر ... )) [المغني، 4/ 166]. [2] المغني لابن قدامة، 4/ 166. [3] الخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وشجر العنب وزناً بعد أن يطوف به الساعي ثم يقدره تمراً، وزبيباً، ثم يعرِّف المالك قدر الزكاة. [الإقناع لطالب الانتفاع، 1/ 422]. [4] اختلف العلماء في الخرص: فقال الإمام أحمد رحمه الله بالخرص في النخيل والأعناب فقط، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم [الشرح الكبير، 6/ 546، والمغني، 4/ 178] قال الخطابي رحمه الله: (( ... والخرص عُمِلَ به في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي)) [انظر: فتح الباري لابن حجر، 3/ 344].
فَحُكِيَ عن الشعبي، أن الخرص بدعة، وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان تخويفاً للأكرة: أي الحراث من الخيانة.
والصواب القول الأول وهو قول الجماهير من أهل العلم [الشرح الكبير، 6/ 546].