مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
نویسنده :
القحطاني، سعيد بن وهف
جلد :
1
صفحه :
33
المقدمة
3
زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم:
4
الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل، والتسمين، لا للعمل
4
الشرط الثاني: السوم أكثر الحول.
5
الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا.
6
الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
6
أولا: نصاب الإبل.
6
وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:
9
أما السنة.
9
وأما الإجماع،.
10
مسائل في زكاة الإبل:
10
1 - الجبران في زكاة الإبل فقط.
10
2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون.
11
3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور
11
4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل.
11
5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جاز
11
6 - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية
12
7 - لا مدخل للجبران في غير الإبل
12
8 - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكورا
12
يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:
13
الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.
13
الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.
13
الثالث: إذا كان المال كله ذكورا.
13
الرابع: التيس إذا شاء المصدق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه.
13
ثانيا: نصاب زكاة البقر؛
13
وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:
14
أما السنة.
14
وأما الإجماع
15
ثالثا: نصاب زكاة الغنم.
15
وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:
17
أما السنة
17
وأما الإجماع
17
الجدول العام لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام
18
الغنم
18
الإبل
18
البقر
18
مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
19
1 - لا يأخذ المصدق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس
19
2 - لا يأخذ المصدق كرائم الأموال ولا خياره
20
3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص
20
4 - إرضاء المصدق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظلم.
21
5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم
21
6 - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان
23
7 - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمل ستة أشهر، والثني من المعز
23
8 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام
24
الشرط الأول: السن،.
24
الشرط الثاني: الأنوثة
24
الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيبا يمنع من الإجزاء في الأضحية.
24
الشرط الرابع: أن تكون وسطا: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء.
24
9 - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة
24
10 - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة
24
11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور.
25
12 - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع.
25
13 - دعاء المصدق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة.
26
14 - إذا ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
26
15 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابا.
26
16 - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:
27
فالإبل نوعان
27
والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.
27
والغنم نوعان
27
17 - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة.
27
والخلطة نوعان:
28
النوع الأول: خلطة أعيان.
28
النوع الثاني: خلطة أوصاف:.
28
وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين:
28
الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد.
28
الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء،
28
في الخلطة شروط خمسة:
28
الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام
28
الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛.
28
الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب.
29
الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء.
29
1 - المسرح
29
2 - المشرب
29
3 - المحلب
29
4 - المراح
29
5 - الراعي
29
6 - الفحل
29
الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره.
29
والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجابا، وإسقاطا، وتغليظا، وتخفيفا
30
18 - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة
30
19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها
31
نام کتاب :
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
نویسنده :
القحطاني، سعيد بن وهف
جلد :
1
صفحه :
33
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir