نام کتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 13
وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:
الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.
الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.
الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً [1].
الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه [2].
ثانياً: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي - رضي الله عنه -، وفيه: ((وفي البقر في كل ثلاثين تبيع [3]، وفي الأربعين مسنة [4]، وليس على العوامل شيء ... )) [5]؛ ولحديث معاذ ابن جبل - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ - يعني محتلماً - ديناراً أو عَدْله من المعافر - ثياب تكون باليمن -)) ([6])؛ [1] قال في الإفصاح، 1/ 203: ((واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثاً كلها، أو ذكوراً وإناثاً، أو أحدها ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من الكل، وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثاً كلها، أو ذكوراً وإناثاً لم يجز فيها إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكوراً أجزأ فيها الذكر)). [2] البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة النعم، برقم 1454، وأبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1570. [3] التبيع: ما كمَّل سنة ودخل في الثانية، والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 6/ 421. [4] المسنة: ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة، والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 6/ 421. [5] أبو داود، برقم 1572، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 434، وتقدم تخريجه في الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. [6] أبو داود بلفظه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1576، والنسائي، كتاب، الزكاة، باب زكاة البقر، برقم 2449 - 2452، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم 623، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم 1471 - 1830، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 437، وفي صحيح الترمذي، 1/ 333، وفي صحيح ابن ماجة، 2/ 103.
نام کتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 13