نام کتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 11
[2] - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - الذي كتبه له أبو بكر - رضي الله عنه -، وفيه في رواية أبي داود: (( ... فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبونٍ ذكر ... )) [1].
3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - السابق ذكره.
4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل: إن كانت أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز فما فوق ذلك أجزأت بلا نزاع، والجذعة ما لها ستة أشهر، والثنية ما لها سنة [2].
5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز، مثل: أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض، أو حقة عن بنت لبون، أو عن بنت مخاض، أو عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين، قال ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم فيه خلافاً)) [3]؛ لحديث أبي كعب - رضي الله عنه - وفيه: أن رجلاً وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذهب بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلب منه أن يقبلها بدلاً من ابنة مخاض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ذاك الذي عليك، فإن تطوّعت بِخَير [1] سنن أبي داود، كتاب الزكاة، بابٌ في زكاة السائمة، برقم 1567، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 430، وأصله في البخاري. [2] أما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاة عليه وهو المعتمد عند المالكية، والأصح عند الشافعية. [انظر: الموسوعة الفقهية، 23/ 255، والمغني لابن قدامة، 4/ 14]. [3] المغني، 4/ 18، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 397.
نام کتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 11