الوجه الرابع: أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء دليل على أنه ليس بواجب وسجوده يدل على أنه مسنون، فلا تعارض [1].
3 - حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة [2].
ووجه الدلالة: ظاهر:
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لضعف إسناده [3].
الوجه الثاني: أنه يدل على أن السجود ليس بواجب، وما روي عنه من سجوده فيه يدل على أنه مسنون فلا تعارض [4].
الوجه الثالث: احتمال أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك، لتكرار قراءته في الصلاة، فتركه - صلى الله عليه وسلم -، لئلا تختلط الصلاة على من لا يفقه [5].
الوجه الرابع: أنه معارض لحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة لسببين:
1 - أنه أصح وأقوى صراحة منه في الدلالة.
2 - أنه مثبت، وحديث ابن عباس ناف والقاعدة تقديم المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم [1] المغني (2/ 354). [2] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصل (2/ 58) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 313).
قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي، وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر، انظر: نصب الراية (2/ 182).
وقال الحافظ في الدراية: في إسناده ضعف (2/ 211) وقال النووي في المجموع وليس بصحيح (4/ 63) وقال ابن حزم: وهذا باطل بحت (5/ 163). [3] المجموع (4/ 60) نصب الراية (2/ 182) زاد المعاد (1/ 363) الدراية (2/ 211). [4] المحلى (5/ 162). [5] فتح الباري (2/ 555).