المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في اشتراط الفورية للسجود.
المسألة الثانية: إذا تلا ما فيه السجدة، أو استمع إليها وهو على غير وضوء.
المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:
اختلف أهل العلم في حكم السجود للتلاوة، هل تلزم المبادرة به، أو أن وقته موسع [1] على قولين:
القول الأول: أنه على التراخي، أي: أن وقته موسع:
ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، وعليها معظم أصحابه [2].
ولم أعثر على دليل هذا القول، ولعله عدم ورود الدليل على الفورية.
القول الثاني: أنه على الفور:
ذهب إليه المالكية [3]، والحنابلة [4]، وأبو يوسف، وأبو حنيفة في [1] الخلاف في غير حالة الصلاة، أما لو قرأها الإمام في الصلاة فلم يسجد، فإنه لا يسجد بعد السلام اتفاقًا، انظر: المغني (2/ 359) الهداية وفتح القدير (2/ 18، 21) والسبب عند القائلين بالفورية ظاهر، وهو طول الفصل، أما عند الحنفية، فلأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص، أي: خارج الصلاة. انظر: الهداية وفتح القدير (2/ 18، 21). [2] رد المحتار (2/ 109). [3] حيث قالوا: بخطر فوتها وقت النهي، فلو كانت لا تفوت لقالوا: بقراءة الموضع وتأخير السجود إلى خروج وقت النهي، انظر: الشرح الصغير (1/ 571). [4] المغنى (2/ 359) كشاف القناع (1/ 445).