آنف الذكر: ((هذا الحديث يدل على جواز إمامة الصبي إذا عقل وميَّز، وكثير من الفقهاء يقول: لا يؤمُّ، ولا يُعتدُّ به في المصافة، وهذا قول غلط وضعيف، والصواب أنه يؤمُّ ويصافّ، وقد صفَّ أنسٌ مع اليتيم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - [1]، والأصل في الفرائض والنوافل سواء، إلا ما خصه الدليل، وحديث عمرو هذا يدل على جواز إمامة العاقل المميز، ويحمل الشك على السبع؛ لأن الغالب أن المميز ابن سبع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين)) [2] فإذا كان يتقن الصلاة قدم)) [3]، أي إذا كان أكثرهم قرآنًا.
المبحث الثامن: تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ولا يُعتدُّ بركعة لا يُدْرك ركوعها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك [1] مسلم، برقم 658، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. [2] أبو داود، برقم 495، وأحمد، 2/ 180، وصححه الألباني في إرواء الغليل،
1/ 266، و2/ 7، وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة في الإسلام. [3] سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم 435.