كنتُ أتلقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ أو سبْعِ سنين [1].
قال الوزير ابن هبيرة - رحمه الله-: ((وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه)) [2].
وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله-: ((وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً، لا نعلم فيه خلافاً)) [3].
وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله-: ((أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفاً، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)) [4].
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول في تقريره على حديث عمرو بن سلمة [1] البخاري، كتاب المغازي، بابٌ: وقال الليث. برقم 4302. [2] الإفصاح عن معاني الصحاح، 1/ 155. [3] المغني لابن قدامة، 2/ 7. [4] الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، 6/ 249.