responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 88
بالبيت حتى تطهري)) [1]. ومن أفضل أعمال الحاج قراءة القرآن ولم يقل لها لا تقرئي القرآن، وقد أباح لها أعمال الحاج كلها فدل ذلك كله على أن الصواب جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصحف [2].

الخامس: الجلوس في المسجد واللبث فيه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (( ... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) [3].أما المرور إذا تحفظت ولم تخش تلويث المسجد فلا حرج، لعموم قوله تعالى: {إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [4]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها: ((إن حيضتك ليست في يدك)) [5]. وحديث ميمونة في وضع الخمرة في المسجد [6]؛ وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ((حيضتك ليست في يدك)) [7].
السادس: الوطء في الفرج، يحرم وطء الحائض والنفساء؛ قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النساء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهّرِينَ} [8]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

[1] أخرجه البخاري، برقم 305،ومسلم، برقم 1211/ 120،وقد تقدم في المبحث الخامس: الوضوء.
[2] وانظر في ذلك ما رجحه العلامة ابن باز في الفتاوى الإسلامية، 1/ 239، وفي شرحه لبلوغ المرام على حديث رقم 124، ورقم 149، و159، وانظر: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني، ص69، وانظر: كلاماً جيداً في حكم قراءة القرآن للحائض، وأن الراجح جوازه بالأدلة، وأن الصواب أنها لا تمس المصحف، وأنه قول الأئمة الأربعة، الحيض والنفاس، ص225، و270.
[3] أخرجه أبو داود، برقم 232، وقد تقدم في ما يمنع منه الجنب، في الغسل في المبحث السابع.
[4] سورة النساء، الآية: 43.
[5] أخرجه مسلم، برقم 299، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل.
[6] أخرجه الحميدي، برقم 310، وأحمد، 6/ 331، 334، والنسائي، برقم 272، و383، وقد تقدم في ما يمنع منه الجنب.
[7] أخرجه مسلم، برقم 299، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل. وانظر: الحيض والنفاس لراوية.
[8] سورة البقرة، الآية: 222.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست