إلى الجمعة، كله من السنن المرغَّب فيها، وليس شيء منها واجباً [1].
2 - غسل الإحرام؛ لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ((تجرَّد لإهلاله واغتسل)) [2].
3 - الاغتسال عند دخول مكة؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل، ويَذْكُرُ ذلك عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - [3]. 4 - الاغتسال لكل جماع؛ لحديث أبي رافع ((أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه))، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب)) [4].
5 - الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: ((من غسَّل الميت فليغتسل)) [5]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)) [6]. ويدل على عدم الوجوب أن أسماء بنت عميس - [1] هذا مقتبس من كلام شيخنا العلامة ابن باز. انظر: الفتاوى الإسلامية، 1/ 419، وقال رحمه الله بعض هذا الكلام في تعليقه على بلوغ المرام، حديث رقم120 و123، وتعليقه على منتقى الأخبار للمجد، الأحاديث 400 - 407، وهو مسجل في مكتبتي الخاصة. [2] أخرجه الدارمي في كتاب المناسك، باب الاغتسال في الإحرام، برقم 1801، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، برقم 830، وابن خزيمة برقم 2595، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 447، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 250، وانظر: إرواء الغليل، برقم 149. [3] أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً، برقم 1574، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، برقم 1259. [4] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، برقم 219، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، برقم 590، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 43، وآداب الزفاف، ص 32. [5] أخرجه أحمد، 2/ 280، 415، 433 و472، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم 3161، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، برقم 993، قال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، 7/ 335: ((وهو حديث حسن بطرقه وشواهده)).وانظر: إرواء الغليل، برقم 144. [6] أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت، برقم 3160، وقال الحافظ في بلوغ المرام: ((وصححه ابن خزيمة))، وقال سماحة الشيخ ابن باز: ((إسناده لا بأس به على شرط مسلم))، وانظر: جامع الأصول بتحقيق الأرنؤوط، 7/ 337.