رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً)) [1]. وبلفظ: ((كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو قال - يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة))؛ ولحديثه - رضي الله عنه - أنه توضأ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: ((هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية)) [2].
5 - المكث في المسجد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} [3]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) [4]. أما مرور الجنب واجتيازه المسجد فلا حرج فيه؛ لنص الآية: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}، وكذلك مرور الحائض والنفساء إذا تحفظت ولم تخش تلويث المسجد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ناوليني الخُمْرَة [5] من المسجد))، فقلت: إني حائض، فقال: ((تناوليها [1] أخرجه الترمذي بلفظه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، برقم 146، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، برقم 229، والنسائي في كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، برقم 265، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم 594، وأحمد، 1/ 184 وغيرهم. وقال الحافظ في التلخيص الحبير، 1/ 139: ((صححه ابن السكن وعبد الحق والبغوي))، وقال ابن باز في شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم 124: حديث حسن وله شواهد. وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول، 4/ 304، وانظر: فتح الباري، 1/ 348، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية، 1/ 386. [2] أحمد في المسند، برقم 882، وصحح إسناده أحمد شاكر، وقال العلامة ابن باز - رحمه الله - في الفتاوى الإسلامية: ((إسناد جيد))، 1/ 239، وانظر: الفتاوى الإسلامية، 1/ 222أيضاً. [3] سورة النساء، الآية: 43. [4] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم 232، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ((قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان))، وقال ابن باز في شرحه لبلوغ المرام لحديث رقم 132: ((سنده لا بأس به))، وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول، 11/ 205. [5] الخمرة: السجادة.