responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 58
من أحدث نومة نامها في ذلك الثوب.

الحالة الثانية: أن يتيقن أنَّه ليس بمني ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه؛ لأن حكمه حكم البول [1].
الحالة الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا [2]،وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يذكر أنه قد لاعب أهله أو فكر في الجماع، أو نظر إليهم بشهوةٍ؛ فإنه يجعله مذياً؛ لأنّه يخرج بعد التفكير في الجماع في الغالب بدون إحساس، وليس عليه غسل، وإنما يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسل ذكره وأنثييه، وما أصاب ثيابه.
الأمر الثاني: أن لا يسبقه تفكير في الجماع ولا ملاعبة لأهله، ففيه قولان للعلماء:
القول الأول: يجب أن يغتسل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البللَ ولا يذكر احتلاماً قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: ((لا غسل عليه)) [3]. فالأولى أن يغتسل لموافقة هذا الخبر، وإزالة الشكّ، ويكون ذلك احتياطاً [4].
القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل؛ لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك بل لا بد من اليقين [5].
2 - التقاءُ الختانين؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا

[1] الشرح الممتع، 1/ 280.
[2] المغني، 1/ 270.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، برقم 236، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً، برقم 113، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب من احتلم ولم ير بللاً، برقم 612، وأحمد في المسند، 6/ 256، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 46، برقم 216.
[4] المغني لابن قدامة، 1/ 270، والشرح الممتع، 1/ 280.
[5] المغني، 1/ 270،والشرح الممتع، 1/ 280،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 1/ 277.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست