مرات، يمد بها صوته في الأخيرة يقول: (([رب الملائكة والروح])) [1].
11 - لا وتران في ليلة ولا يُنقض الوتر؛ لحديث طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا وتران في ليلةٍ)) [2]؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعدما يوتر [3]، فإذا أوتر المسلم أول الليل ثم نام، ثم يسَّر الله له القيام من آخر الليل، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره بل يكتفي بوتره السابق [4].
12 - إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت)). وفي لفظ لمسلم: ((كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت)). وفي لفظ آخر لمسلم: ((فإذا أوتر قال: ((قومي فأوتري يا عائشة)) [5]. قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان [1] النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر أخبار الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوتر، برقم 1699، وأبو داود مختصراً، كتاب الوتر، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم 1430، والدارقطني،
2/ 31، وما بين المعقوفين للدارقطني، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 272. [2] أبو داود، كتاب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم 1439، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم 470، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وترين في ليلة، برقم 1679، وأحمد، 4/ 23، وابن حبان في صحيحه [الإحسان]، 4/ 74، برقم 2440، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 146. [3] مسلم، برقم 738، وتقدم تخريجه. [4] انظر: المغني لابن قدامة،2/ 598، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 407 يقول: ((السنة تأخير الوتر، لكنه إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره؛ لحديث: ((لا وتران في ليلة))، أما من يقول بنقض الوتر فمعنى ذلك أنه يوتر ثلاث مرات، والصواب أنه إذا أوتر أول الليل ثم صلى آخره، فيصلي ولكنه لا يوتر بل يكتفي بوتره الأول)). وانظر: مجموع فتاواه، 11/ 310 - 311. [5] متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب إيقاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهله بالوتر، برقم 997، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم 744.