responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 417
من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) [1]. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ((فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار)) [2].
وذكر - رحمه الله - أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3]، وأما إذا تأخر المأموم حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال: له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أصليت يا فلان؟)) قال: لا، قال: ((قم فصلّ ركعتين))، وفي لفظ: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما)) [4].

3 - وقت الرواتب مع الفرائض: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقتها [5].
4 - قضاء الرواتب، قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصلّ أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها [6].

[1] مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم 857.
[2] زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 378، 437.
[3] المرجع السابق، 1/ 378، 437.
[4] متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم 931، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 875.
[5] انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 544.
[6] الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، برقم 426، وحسنه، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، 2/ 291، وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، 6/ 23.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست