يقول: ((كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل على أنواع أربعة كما هو مجموع روايات عائشة رضي الله عنها:
1 - يصلي قائماً ويركع قائماً.
2 - يصلي وهو قاعد ثم إذا لم يبقَ من القراءة إلا نحو من ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأ بها ثم ركع.
3 - يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع.
4 - يصلي وهو جالس، ويركع وهو جالس)) [1].
رابعاً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:
يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به، يومئ [برأسه] إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)).
وفي لفظ: ((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) [2]، ولحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجَّهت به)). وفي لفظ: ((ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في المكتوبة)). وفي لفظ: ((أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به)) [3]؛ولحديث جابر - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على
راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)) [4].وفي [1] سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم1118، 1119من صحيح البخاري. [2] متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم 999، 1000، ورقم 1095، 1096، 1098، 1105، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم700. [3] متفق عليه: البخاري، برقم1093، 1104، ومسلم، برقم701، وتقدم تخريجه. [4] البخاري، برقم400، 1094، 1099، 4140، وتقدم تخريجه.