المبحث الخامس: الوضوء
1 - ما يجب له الوضوء:
يجب الوضوء لأمور ثلاثة:
الأول: الصلاة مطلقاً: سواء كانت فرضاً أو نفلاً، حتى صلاة الجنازة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [1]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) [2]؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) [3]، ولحديث علي - رضي الله عنه - يرفعه: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) [4]. الثاني: الطواف بالبيت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطواف بالبيت صلاة .. )) الحديث [5]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) [6]. [1] سورة المائدة، الآية: 6. [2] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم 135، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم 225. [3] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم 224. [4] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم 61، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم 3، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 8. [5] أخرجه النسائي المناسك، باب إباحة الكلام في الطواف، برقم 2920، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام بعد الطواف، برقم 960، وابن خزيمة 4/ 222، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 614، وصحيح الترمذي، 1/ 283، وإرواء الغليل، 1/ 154. [6] أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم 305، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقِران ... ، برقم 1211/ 120.