19 - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة؛ لحديث الحكم بن سفيان قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((إذا بال يتوضأ وينتضح)) [1].
20 - أن لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق حاجته؛ لأن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة؛ ولأن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث؛ لأنه لا يذكرُ الله - عز وجل - بلسانه أثناء جلوسه على قضاء حاجته [2].
21 - يُستحب أنْ لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً)) [3]، وهذا النهي على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه أنه ((كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها)) [4]؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنباً، فقال: ((إن الماء لا يجنب)) [5]، أما إذا دعت الحاجة لاغتسال الرجل بفضل المرأة [1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الانتضاح، برقم 166، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 34. [2] انظر: الشرح الممتع، 1/ 101. [3] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، برقم 81، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، برقم 238، وأحمد، 4/ 110،وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 19،وصحيح النسائي، 1/ 50، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام، برقم 9، وفي الفتح، 1/ 300. [4] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستجد من الماء في غسل الجنابة ... برقم 323. [5] أخرجه أحمد في المسند (1/ 235)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، برقم 68، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر بئر بضاعة، برقم 325، 326، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، برقم 65، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في المشكاة 1/ 142، وصحيح سنن أبي داود 1/ 16.