responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 22
ويستحب الاستياك على اللسان؛ لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته ((يستاك على لسانه)) [1]. ويُستحب التيامن في السّواك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله)) [2]. ويُستحب أن يستاك بيده اليسرى؛ لأنه إماطة أذى يُفعل بإحدى اليدين، فكان باليسرى كالاستنجاء [3]، والله الموفق [4].
8 - غسل البراجم، قيل هي عُقد الأصابع التي في ظهر الكف [5]، وقيل: عقد الأصابع ومفاصلها كلها، ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن [6]. وقيل: هي العُقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، الواحدة: بُرْجُمة [7].
9 - الاستنشاق: ويأتي إن شاء الله تعالى.
10 - الاستنجاء أو الانتضاح: ويأتي إن شاء الله تعالى [8].
وقد ثبت دليل هذه الخصال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال

[1] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك، برقم 244، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 254.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم 168، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم 268، ومعنى تنعله: لبسه نعله، وترجله: ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه. وهذا عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء، والخروج من المسجد، ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انظر: فتح الباري، 1/ 270.
[3] شرح العمدة في الفقه، لابن تيمية، ص 224.
[4] قال ابن تيمية: ((الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج، ذكره في مسائله، وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك)). انظر: مجموع الفتاوى، 21/ 108، والاختيارات، ص 10، والشرح الممتع،1/ 127.
[5] انظر فتح الباري، 10/ 338، وشرح النووي، 3/ 150.
[6] شرح النووي، 3/ 150.
[7] النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 1/ 113.
[8] الانتضاح: هو أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش به فرجه ومذاكيره بعد الوضوء؛ ليزيل عنه الوسواس. انظر: النهاية في غريب الحديث، 5/ 69،وفتح الباري، 1/ 338.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست