يُنضح وبول الجارية يُغسل)) [1]. وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا [2].
وأما إزالة النجاسة من البقعة؛ فلحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((دعوه وهَرِيقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) [3].
الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو يقدر على ستر عورته [4]، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة [5]، لقول الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [6]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) [7]. وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: ((نعم وازرره [1] أحمد، 1/ 76، وأبو داود بنحوه، في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم 378، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 188. [2] أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم 378، 379، وسنن الترمذي، باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، برقم 71، وصححه الألباني في إرواء الغليل،
1/ 188، وأصله في البخاري برقم 222، ومسلم برقم 286. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم 220، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره، برقم 284. [4] انظر: فتاوى ابن تيمية، 22/ 116. [5] ومن أهل العلم من قال: الأمة كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة، ومنهم من قال: كالحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: ((والأحوط أن تستتر كالحرة خروجًا من الخلاف لعموم الأدلة في ستر عورة المرأة)). [6] سورة الأعراف، الآية: 31. [7] أبو داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، برقم 641، والترمذي، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمار، برقم 655، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 214.