responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 147
وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: ((إجابة المؤذن والدعاء بعده سنة في حق جميع من سمعه من المسلمين: المؤذن، والمستمع، من الرجال والنساء، والحاضرة، والبادية)) [1].

2 - إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم، وهي سنة فعلية كذلك، فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث علقمة بن وقاص قال: إني عند معاوية، إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية [- رضي الله عنه -] كما قال المؤذن، حتى إذا قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول مثل ذلك)) [2].
وعن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية - رضي الله عنه - يقول: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمع المؤذن فقال مثل ما قال)) [3]، وعند الإمام البخاري رحمه الله: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: أذن المؤذن وعثمان جالس على المنبر، فأجاب المؤذن، فلما قضى المؤذن التأذين، قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي ... ))، وفي رواية: أنه قال مثل ما قال المؤذن إلى قوله: ((أشهد أن محمداً رسول الله))؛ وفي رواية: أنه لما قال: ((حيّ على الصلاة))، قال: ((لا حول ولا قوة إلا بالله))، وقال: هكذا سمعنا نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول)) [4].
فإجابة المؤذن سنة قولية وفعلية، فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذه السنة العظيمة.

[1] مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 336.
[2] النسائي، كتاب الأذان، باب القول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، برقم 676، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 222.
[3] النسائي، كتاب الأذان، باب القول مثل ما يتشهَّد المؤذن، برقم 675، وحسن إسناده الألباني في صحيح النسائي، 1/ 222.
[4] البخاري بنحوه، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم 612، 613، وكتاب الجمعة، باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، برقم 914.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست