* يشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت لثبوت ذلك عن بعض الصحابة ([1]):
ففي حديث عروة بن الزبير ذَكَر إمامة أُبَي بن كعب الناسَ في صلاة التراويح في عهد عمر وفيه: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، يقولون: "اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذِّبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالِف بين كلمتهم، وألقِ في قلوبهم الرعب، وألقِ عليهم
= ويُفهم من تراجم أصحاب السنن أن محله آخر دعاء القنوت في الوتر، وقال السندي في "حاشيته على النسائي": (قوله: أكان يقول في آخر وتره" يحتمل أنه كان يقول في آخر القيام، فصار هو من القنوت، كما هو مقتضى كلام المصنف، ويحتمل أنه كان يقول في قعود التشهد، وهو ظاهر اللفظ) اهـ. (3/ 249).
وقال في "مرقاة المفاتيح": (في آخر وتره): أي بعد السلام منه كما في رواية، قال ميرك: وفي إحدى روايات النسائي: كان يقول إذا فرغ من صلاته، وتبوأ مضجعه) اهـ. (2/ 158)، وُيفهم من صنيع النووي أنه يقال بعد التسليم من الوتر كما في "الأذكار" ص (131). [1] ذكره الألباني في "صفة الصلاة" هامش ص (160). وانظر "جِلاء الأفهام" ص (512 - 516).