يرفعه: «كفر بالله العظيم من هذه الأمة -وذكر منهم- مانع الزكاة».
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب "السنة": حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا حسن بن صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله - رضي الله عنه -: ما تارك الزكاة بمسلم.
وقد جاء في حديث مرفوع أن تارك الصيام كافر، فروى الحافظ أبو يعلى بإسناد حسن، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال حماد بن زيد: ولا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن ابتنى الإسلام؛ من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم؛ شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان».
وفي رواية: «من ترك منهن واحدة فهو كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله».
وروى اللالكائي من طريق مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك البكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ولا أحسبه إلا رفعه، قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام؛ شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر، ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه، وتجده كثير المال ولا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه» ورواه قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد مرفوعا مختصرا.