responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غربة الإسلام نویسنده : التويجري، حمود بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 332
الآية الثانية: قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: 6 - 7]؛ وفي معنى هذه الآية أقوال أقربها قول قتادة: يمنعون زكاة أموالهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير. انتهى.
ولفظة "الإيتاء" وهو إعطاء الغير تدل على ذلك، كما هو مُطَّرد في القرآن في مواضع كثيرة.
قال الراغب الأصفهاني: الإيتاء: الإعطاء، وخص دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء نحو: {أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ} [الحج: 41]، {وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ} [النور: 37]. انتهى.
فإن قيل: إن الآية مكية، والزكاة إنما فرضت بعد الهجرة إلى المدينة.
فالجواب: ما قاله البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: إنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم؛ كما قال تعالى: {وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ}، فالسورة مكية، وظهر أثر الحل يوم الفتح، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ساعة من نهار»، وكذلك نزل بمكة: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [القمر: 45]، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: كُنت لا أدري أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يثب في الدرع ويقول: «{سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}». انتهى.
قلت: فكذلك هذه الآية؛ هي -والله أعلم- مما نزل سابقا وتأخر حكمه، ومثلها قوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، وهي الزكاة المفروضة، كما قاله أكابر المفسرين؛ فهذه الآية مكية،

نام کتاب : غربة الإسلام نویسنده : التويجري، حمود بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست