وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، وفي الآية الأخرى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11]، وفي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»، وقد همّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بغزو بني المصطلق لما قيل له أنهم منعوا الزكاة وكان الذي أخبره بذلك كاذبا عليهم، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6]، واتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على قتال مانعي الزكاة، واحتج أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه على قتالهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلا بحقها»، كما في الصحيحين، والمسند، والسنن إلا ابن ماجة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر - رضي الله عنه -: علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»؟! فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية: عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقتالهم على منعه، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة. قال عمر - رضي الله عنه -: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.