responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 408
12- باب: لكل مطلقة متعة.
قلت لإسحاق: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، ولم يسم لها مهرًا، فطلقها واحدة قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المتعة لازمة.
قالت: وكم المتعة؟
قال: ثلاثة أثواب أحب إلينا، وأدناه ثوب واحد جامع.
حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله: أنه كان يقول لكل مطلقة متعة، والتى تطلق واحدة، أو ثنتين، أو ثلاثًا إلا أن تكون امرأة طلقها الرجل قبل أن يسمها، وقد كان فرض لها، فحسبها فريضتها، فإن لم يكن فرض لها، فليس لها إلا المتعة.
حدثنا المسيب بن واضح، ثنا بن المبارك، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب في المتعة، قال: أدناها كسوة، وأرفعها خادم.

نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست