responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 409
حدثنا المسيب /47/بن واضح: قال: حدثنا ابن المبارك، قال: قال سفينان: سمعت حمادًا يقول في الرجل يطلق، ولم يدخل بها، ولم يكن فرض لها: تُمتّع نصف مهر مثلها.
حدثنا المسيب: قال حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزُّهْرِيّ في المختلعة تمتع؟
قال: نعم، من غير أن يكره زوجها على ذلك.
سألت إسحاق، قلتُ: رجل له امرأة، فتزوج صبية صغيرة بنت سنة، فذهبت الكبيرة، فأرضعت الصغيرة؟
قال: تحرم الصغيرة عليه صارت بنته؛ بسبب إرضاع الزوجة الكبيرة للزوجة.
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، ثم تزوج صبية صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة؟
قال: حرمت الصبية، ويمسك الأم، ثم راجعته فيها، فثبت عليها.
قلتُ: ولا تحرمان جميعًا؟
قال: لا
قال أبو محمد: تحرمان جميعًا.

نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست