نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 592
إِلاَّ الْجَنَّةُ)) متفق عليه [1]: فإذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك، فقد اعتمرت عائشة رضي اللَّه عنها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع عمرتين، في أقلّ من عشرين يوماً)) [2][3]. [1] تقدم تخريجه في الهامش الذي قبل هذا. [2] مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 432، وكانت هذه الفتوى نشرت في مجلة اليمامة، العدد (1151) بتاريخ 25/ 9/ 1411هـ. [3] وسئل شيخنا ابن باز رحمه اللَّه عن الزمن الذي يكون بين العمرتين للرجال والنساء فقال: ((لا نعلم في ذلك حداً محدوداً بل تشرع في كل وقت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) متفق على صحته: [البخاري، برقم 1773، ومسلم، برقم 1349]،، فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح، وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: ((العمرة في كل شهر)). وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) [البخاري بنحوه، برقم 1863، ومسلم، برقم 222 - (1256) بنحوه أيضاً، ولفظ البخاري ومسلم: ((فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي))]، ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب، والبعد عن أسباب الفتنة، وطوافهن من وراء الناس، وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود؛ فإن كُنَّ لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية، فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن، وتضر المجتمع، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة، إذا كن قد أدين عمرة الإسلام، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم)) [مجموع فتاوى ابن بارز، 16/ 362 - 364].
وسئل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه اللَّه عَمَّنْ أخذ عمرة عن نفسه، ثم أراد أن يخرج إلى الحل؛ ليأخذ عمرة عمَّن يريد من أقاربه، فقال رحمه اللَّه: ((لا أعلم مانعاً شرعياً من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره.
أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحلّ: كالتنعيم، والجعرانة، ونحوهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم)) [مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 440].
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز ابن باز عمَّن يريد أن يعتمر عن نفسه، فإذا فرغ من عمرته اعتمر عن والديه، وهما على قيد الحياة، ثم يعتمر عن والدي والديه، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ فأجابته اللجنة: ((إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك، وأبيك إذا كانا عاجزين؛ لكبر سنٍّ، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين)) [مجموع فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء،
11/ 80 - 81، و11/ 165، و11/ 333].
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: أن كَثْرَةَ الاعْتِمَارِ فِي رَمَضَانَ لِلْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِ فيه ثَلاثُ مَسَائِل:
المسألة الأولى: الِاعْتِمَارُ فِي الْعَامِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ [مجموع الفتاوى، 26/ 267].
المسألة الثانية: الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها [مجموع الفتاوى، 26/ 269].
المسألة الثالثة: كثرة الِاعْتِمَارُ للْمَكِّيِّ [مجموع الفتاوى، 26/ 267، 290].
* فأما الاعتمار في العام أكثر من مرة، فقال شيخ الإسلام رحمه اللَّه: ((فَأَمَّا كَثْرَةُ الِاعْتِمَارِ الْمَشْرُوعِ، كَاَلَّذِي يَقْدَمُ مِنْ دويرة أَهْلِهِ فَيَحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ بِعُمْرَةٍ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ يَفْعَلُونَ، وَهَذِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَهُمْ، فَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يُكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ عُمْرَةٍ وَاحِدَةٍ ... ))، [مجموع الفتاوى، 26/ 267]، ثم ذكر رحمه اللَّه في هذه المسألة قولين لأهل العلم:
القول الأول: كَرِهَ طَائِفَةٌ من أهل العلم: أن يعتمر المسلم في العام أكثر من مرة، وذكر مِنْهُمْ: الْحَسَن، وَابْن سيرين، وقال: وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النخعي: مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَمِرُونَ في السنة إلَّا مرَة وَاحِدَة، ولَمْ يَعْتَمِرُوا فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ، فَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا فَعَلُوهُ كَالْإِحْرَامِ مِنْ فَوْقِ الْمِيقَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهُ في كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْم: أَنَّ ((الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ)) [سنن الدارقطني، برقم 221، و222، والبيهقي، 4/ 352، وتقدم تخريجه]، وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى ذَلِكَ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} وَالْحَجُّ لَا يُشْرَعُ فِي الْعَامِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَذَلِكَ الْعُمْرَةُ. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 26/ 267].
القول الثاني: جواز العمرة في العام أكثر من مرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 26/ 268]: ((وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: عَطَاءٌ، وطاوس، وَعِكْرِمَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ الصَّحَابَةِ كَعَلِيِّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةُ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها اعْتَمَرَتْ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عُمْرَتَهَا الَّتِي كَانَتْ مَعَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةَ الَّتِي اعْتَمَرَتْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ الَّتِي تَلِي أَيَّامَ مِنَى، وَهِيَ لَيْلَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ ... وَأَيْضًا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ)) [البخاري، برقم 1773، ومسلم، برقم 1349]، ... وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ: رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ إذَا حَمَّمَ رَأْسُهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ، ... وقَالَ عَلِيٌّ: اعْتَمِر في الشَّهْرِ إنْ أَطَقْت مِرَارًا، ... قال شيخ الإسلام: ((وَهَذِهِ - وَاللَّه أَعْلَمُ - هِيَ عُمْرَةُ الْمحَرّم؛ ِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ بِمَكَّةَ إلَى الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَعْتَمِرُونَ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَهَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَالْأَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ مُرْسَلًا: عَنْ ابْنِ سيرين قَالَ: ((وَقَّتَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لِأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمَ)) [مصنف ابن أبي شيبة، 4/ 350]. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْتَمِرُ إذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: اعْتَمَرَ فِي الشَّهْرِ مِرَارًا. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ يَفُوتُ بِهِ كَوَقْتِ الْحَجِّ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُهَا مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ الْعَامِ لَمْ تُشْبِهْ الْحَجَّ فِي أَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا مَرَّةً)) [مجموع فتاوى ابن تيمية،
26/ 268 - 269]. وهذه هي المسألة الأولى.
وأما الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فهِي الْإِكْثَارِ مِنْ الِاعْتِمَارِ وَالْمُوَالَاةِ بَيْنَهَا: مِثْلَ أَنْ يَعْتَمِرَ مَنْ يَكُونُ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا مِنْ الْحَرَمِ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ كُلَّ يَوْمَيْنِ، أَوْ يَعْتَمِرَ الْقَرِيبُ مِنْ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ يَوْمَانِ: فِي الشَّهْرِ خُمْسَ عُمَرٍ، أَوْ سِتَّ عُمَرٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ يَعْتَمِرَ مَنْ يَرَى الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّةَ كُلَّ يَوْمٍ عُمْرَةً، أَوْ عُمْرَتَيْنِ، فَهَذَا مَكْرُوهٌ بِاتِّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ، بَلْ اتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد، فَلَيْسَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ أَصْلًا، إلَّا مُجَرَّدَ الْقِيَاسِ الْعَامِّ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا تَكْثِيرٌ لِلْعِبَادَاتِ، أَوْ التَّمَسُّكَ بالعمومات فِي فَضْلِ الْعُمْرَةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَاَلَّذِينَ رَخَّصُوا فِي أَكْثَرَ مِنْ عُمْرَةٍ فِي الْحَوْلِ، أَكْثَرُ مَا قَالُوا: يَعْتَمِرُ إذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ، أَوْ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. [مجموع فتاوى ابن تيمية، 26/ 269 - 270].
وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، فهي كثرة الاعتمار للمكي، قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه اللَّه: ((فَإِذَا كَانَ قَدْ تَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ السُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ، بَلْ تُكْرَهُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ لِمَنْ يُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ، فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الَّذِي يُوَالِي بَيْنَ الْعُمَرِ مِنْ مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ أَوْلَى بِالْكَرَاهَةِ، فَإِنَّهُ يَتَّفِقُ فِي ذَلِكَ مَحْذُورَانِ:
أَحَدُهُمَا: كَوْنُ الِاعْتِمَارِ مِنْ مَكَّةَ، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ ذَلِكَ بَدَلَ الطَّوَافِ.
وَالثَّانِي: الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْعُمَرِ، وَهَذَا اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ؛ بَلْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا فِيمَا أَعْلَمُ لِمَنْ لَمْ يَعْتَضْ عَنْهُ بِالطَّوَافِ، وَهُوَ الْأَقْيَسُ، فَكَيْفَ بِمَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَعْتَاضَ عَنْهُ بِالطَّوَافِ، بِخِلَافِ كَثْرَةِ الطَّوَافِ؛ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ مَأْمُورٌ بِهِ، لَا سِيَّمَا لِلْقَادِمِينَ، فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ طَوَافَهُمْ بِالْبَيْتِ أَفْضَلُ لَهُمْ مِنْ الصَّلَاةِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام)) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 26/ 290]، [وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى،
26/ 262 - 266].
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 592