responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 532
وقال رحمه اللَّه: ((مَن طاوس وما طاوس؟ ومَن عطاء وما عطاء؟ وسنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كالشمس في رابعة النهار، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما حين ناظر من ناظره في متعة الحج، واحتج مناظره بقول أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وتقولون: قال أبو بكر وعمر [1].
وقال الإمام أحمد رحمة اللَّه عليه: عجبت لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، واللَّه يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [2].أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعلَّه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أفتترك توقيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لتوقيتٍ سواه؟ أفتقيس قياساً السُّنَّةُ تأباه، وكل من
أهل العلم لا يرضاه؟)) [3].
وقال الإمام العلامة شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: (( ... لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة قبل الزوال: ليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر عند أكثر أهل العلم، وهو الحق الذي لا شكّ فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم -، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((خذوا عني مناسككم)) [4]، فالواجب على المسلمين اتباعه في ذلك كما يلزم اتباعه في كل ما شرع اللَّه، وفي ترك كل ما نهى عنه اللَّه ورسوله؛

[1] ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 20/ 251، و26/ 276.
[2] سورة النور: من الآية، 63.
[3] فتاوى سماحة العلامة ابن إبراهيم، 6/ 97، وهذا الرد يقع في هذه الفتاوى، 6/ 67 - 118.
[4] مسلم، برقم 1297 بنحوه، والبيهقي، بلفظه، 5/ 125.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست