responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 364
توضأ ثم طاف بالبيت)) [1]؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي اللَّه عنها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) [2].
وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول اللَّه إنها حاضت، فقال: ((أحابستنا هي؟)) قالت عائشة رضي اللَّه عنها: يا رسول اللَّه: إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((فلتنفر [إذاً])) [3]، وهذه الأدلة تبيِّن أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة، قال شيخنا ابن باز رحمه اللَّه تعالى: ((الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء)) [4]. وقال في موضع آخر: ((لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: ((خذوا عني مناسككم)) [5])) [6].
وهذه الأدلة المذكورة صريحة في أن الطهارة شرط [7] لصحة

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 1641، ومسلم، برقم 1235، وتقدم تخريجه في صفة دخول مكة.
[2] متفق عليه: البخاري برقم 1650، ومسلم، برقم 120 - (1211)، وتقدم تخريجه في صفة دخول مكة.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 1733، ومسلم، برقم 1211، وتقدم تخريجه في أركان الحج.
[4] مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 136.
[5] مسلم، برقم 1297، بلفظ: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)). وهذا اللفظ في المتن للبيهقي، 5/ 125.
[6] مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 150 - 151، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 142، 160، 16/ 136، 140، 151، 17/ 64، 213 - 229، 328، 29/ 117.
[7] وإذا تيقَّن الحدث وشك في الطهارة وهو في الطواف بنى على ما تيقَّنه فلم يصح طوافه، أما إذا تيقَّن الطهارة وشك في الحدث فكذلك يبني على ما تيقنه، فهو على طهارة، كالصلاة، وأما بعد الطواف فإذا حصل له شك فلا يضره؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، وهذه قاعدة عظيمة وهي استصحاب الحال المعلوم وإطراح الشك؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في صلاته: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) [البخاري، برقم 137، ومسلم، برقم 361]. [وانظر: المغني لابن قدامة، 5/ 224، وشرح العمدة لابن تيمية، كتاب الطهارة، ص 83، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 9/ 115، وصلاة المؤمن للمؤلف، 1/ 19].
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست