responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 319
الواجب الثاني: الحلق أو التقصير؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وليقصِّر وليحلّ)) [1]، فمن ترك ركناً لم تتم عمرته إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة؛ لفتوى ابن عباس رضي اللَّه عنهما وعمرته صحيحة [2].
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعاً، وإن كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور، وعليه في الحالتين المضي في فاسدها، والقضاء والهدي [3] [4].

[1] متفق عليه: البخاري، برقم1691،ومسلم، برقم 1227،وتقدم تخريجه في الواجب السادس من واجبات الحج.
[2] انظر: سنن البيهقي، 5/ 172، قال الألباني في إرواء الغليل: صحيح موقوفاً، 4/ 233، وانظر حاشية الروض، 4/ 54، وأضواء البيان، 5/ 389.
[3] أضواء البيان، 5/ 389، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 290.
[4] أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز رحمه اللَّه: أن من جامع بعد الطواف بالبيت وقبل سعي العمرة فسدت عمرته [وعليه المضي في فاسدها فيتمها فاسدة] وعليه دم، وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الأولى، أما إن كان الجماع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، فالعمرة صحيحة، وعليه عن ذلك: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام. انظر: مجموع فتاوى اللجنة، 11/ 187.
وأفتى شيخنا ابن باز: أن من حصل له الجماع في العمرة قبل الطواف والسعي؛ فإن عمرته تفسد وتبطل بذلك، وعليه أن يتمها فاسدة، ثم يقضيها بعمرة أخرى يُحرم بها من الميقات الذي أحرم منه بالأولى، كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يطوف ويسعى ويحل، وعليه ذبيحة يذبحها في مكة يوزعها بين الفقراء، وعليه التوبة إلى اللَّه تعالى، وهكذا زوجته إن كانت مطاوعة له [مجموع الفتاوى، لابن باز، 16/ 131، و17/ 135، 136، 137، 138]، وأفتى شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: أن من اعتمرت فطافت بالبيت وسعت وعليها العادة، ثم تزوجت ودخل بها زوجها، فإن عليها إتمام العمرة الفاسدةالتي فسدت بالجماع؛ لأنها لازالت محرمة، ثم تقصر، وعليها دم يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تحرم من الميقات بعمرة جديدة بدلاً من التي أفسدتها بالجماع؛ لأن طوافها وهي حائض غير صحيح، ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد بعد العمرة الأخيرة، مع التوبة [مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 137 - 138].
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست